*ص:(يكره بيع حاضر لباد، والحاضرون أهل القرى، [والبادون] (١): أهل البادية، ولا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم) (٢).
*ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا [تبع] (٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ) (٤)، [ومحمله](٥) على أهل العمود، ومن لا يعرف الأسعار؛ دون من [يقرب](٦) من المدينة ويعرف، لأنهم لا يضر بهم بيع ما يحملونه برخص، لأن أموالهم غلات لا أثمان لها عليهم، فإذا باع لهم [السماسرة](٧)؛ باعوا بغلاء [للحاضرة](٨)، وأموالهم عليهم بكلفة.
قال ابن المواز:[ويفسخ](٩) للنهي؛ حضر البدوي أو بعث إليه بالسلعة، وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ [٨٣ ق]، لأنه لا ينتفع به أهل [السوق](١٠)، لأن البادي قد علم سعر سلعته (١١).
وقيل: لا يمنع الشراء لهم، لأن الثمن إذا صار لهم؛ شابهوا الحاضرة في أنه عن أصل، وقيل: يمتنع لأنهم لا يعرفون الأسعار؛ فيبذلون أكثر؛ فيرتفق بهم الحاضرة.
(١) في (ت) و (ز): (والبادي). (٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩١). (٣) في (ق): (يبيع). (٤) أخرجه برقم: (١٤١٣)، وهو في صحيح البخاري برقم: (٢١٥٠). (٥) في (ز): (فحمله). (٦) في (ز): (تقرر). (٧) في (ت): (السامرة). (٨) في (ق): (الحاضرة). (٩) في (ز): (والفسخ). (١٠) في (ز): (سوق). (١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٤٤٨)، والمنتقى: (٥/ ١٠٤).