للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (يكره بيع حاضر لباد، والحاضرون أهل القرى، [والبادون] (١): أهل البادية، ولا يباع لهم، ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم) (٢).

*ت في مسلم: قال رسول الله : (لَا [تبع] (٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ) (٤)، [ومحمله] (٥) على أهل العمود، ومن لا يعرف الأسعار؛ دون من [يقرب] (٦) من المدينة ويعرف، لأنهم لا يضر بهم بيع ما يحملونه برخص، لأن أموالهم غلات لا أثمان لها عليهم، فإذا باع لهم [السماسرة] (٧)؛ باعوا بغلاء [للحاضرة] (٨)، وأموالهم عليهم بكلفة.

قال ابن المواز: [ويفسخ] (٩) للنهي؛ حضر البدوي أو بعث إليه بالسلعة، وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ [٨٣ ق]، لأنه لا ينتفع به أهل [السوق] (١٠)، لأن البادي قد علم سعر سلعته (١١).

وقيل: لا يمنع الشراء لهم، لأن الثمن إذا صار لهم؛ شابهوا الحاضرة في أنه عن أصل، وقيل: يمتنع لأنهم لا يعرفون الأسعار؛ فيبذلون أكثر؛ فيرتفق بهم الحاضرة.


(١) في (ت) و (ز): (والبادي).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩١).
(٣) في (ق): (يبيع).
(٤) أخرجه برقم: (١٤١٣)، وهو في صحيح البخاري برقم: (٢١٥٠).
(٥) في (ز): (فحمله).
(٦) في (ز): (تقرر).
(٧) في (ت): (السامرة).
(٨) في (ق): (الحاضرة).
(٩) في (ز): (والفسخ).
(١٠) في (ز): (سوق).
(١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٤٤٨)، والمنتقى: (٥/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>