*ص:(ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن حط سعرا؛ أمر بإلحاقه [بسعر] (١) السوق؛ فإن أبى أخرج منها) (٢).
*ت في أبي داود: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر؛ فسعر لنا، قال:(إِنَّ اللَّهَ [هُوَ] (٣) المُسَعِّرُ؛ [القَابِضُ](٤)؛ البَاسِطُ؛ [الرَّازِقُ](٥)، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالِ) (٦)، ولأن الناس مالكون لأموالهم؛ فلهم التصرف فيها بما أحبوا، (وَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنهُ)(٧).
ونهى القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن التسعير، وأرخص فيه ابن المسيب، قال ابن حبيب والذي أجازه [إنما](٨) أجازه في غير القمح والشعير، ولم يجزه فيهما أحد، لأنهما مورد النهي (٩).
وإن اختلف بيع [أهل](١٠) السوق في الصنف الواحد؛ و [الصفة](١١).
(١) في (ز): (بأهل). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٨)، ط العلمية: (٢/ ١١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٩٣). (٣) ساقطة من (ق)، وما أثبت من (ت) و (ز) موافق للرواية. (٤) في (ت): (القابط). (٥) في (ت): (الرزاق) موافقة لرواية أحمد والترمذي .. (٦) أخرجه تحت رقم: (٣٤٥١)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٣١٤)، وقال: حديث حسن صحيح. (٧) حديث أخرجه أحمد برقم: (٢٠٦٩٥)، والدارقطني برقم: (٢٨٨٦). (٨) ساقطة من (ز). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٤٥٠)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٥٢)، والمنتقى: (٥/١٨). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) في (ز): (الصفقة).