وضابطه في الجواز: ما يقصد مقداره دون آحاده، فإذا علم بالحزر عند مشاهدته؛ جاز، ويجوز [بيع](٢) برج الحمام جزافا بعد أن يحاط بحمامه، فقد يكثر ويقل حمامه، وما يقصد أحاده كالعبيد والثياب؛ [يمتنع](٣).
*ص:(ما علم صاحبه كيله؛ فلا يبيعه جزافا حتى يعلم مبتاعه بكيله، فإن لم [يعلمه] (٤)؛ واطلع المشتري على ذلك؛ خير في الإمضاء والفسخ) (٥).
*ت: لقوله ﵇: (مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا)(٦)، وعنه ﵇:(مَنْ عَلِمَ كَيلَ طَعَامِهِ؛ فَلَا يَبِيعُه جُزَافًا؛ حَتَّى يَبِينَ مَا فِيهِ)(٧)، ولأن المشتري دخل على أن البائع مساو له في الجهل وعدم التدليس، فإذا لم يكن كذلك؛ فهو [كعيب](٨) كتمه، فللمشتري [٧٢ ق] الخيار.
*ص:([إن] (٩) ذكر البائع [للمبتاع](١٠) أنه يعلم كيله، ولم يعلمه
(١) نفسه. (٢) زيادة من (ز). (٣) في (ز): (فيمنع). (٤) في (ز): (يعلم). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٦). (٦) رواه مسلم برقم: (١٠١)، ورواه أحمد برقم: (٩٣٩٦). (٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٥٤٣)، عن الأوزاعي أن النبي ﷺ قاله. (٨) في (ت): (عيب). (٩) في (ز): (إذا). (١٠) في (ق): (للمشتري).