للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحي في القفص؛ وإن كثر (١).

وضابطه في الجواز: ما يقصد مقداره دون آحاده، فإذا علم بالحزر عند مشاهدته؛ جاز، ويجوز [بيع] (٢) برج الحمام جزافا بعد أن يحاط بحمامه، فقد يكثر ويقل حمامه، وما يقصد أحاده كالعبيد والثياب؛ [يمتنع] (٣).

*ص: (ما علم صاحبه كيله؛ فلا يبيعه جزافا حتى يعلم مبتاعه بكيله، فإن لم [يعلمه] (٤)؛ واطلع المشتري على ذلك؛ خير في الإمضاء والفسخ) (٥).

*ت: لقوله : (مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا) (٦)، وعنه : (مَنْ عَلِمَ كَيلَ طَعَامِهِ؛ فَلَا يَبِيعُه جُزَافًا؛ حَتَّى يَبِينَ مَا فِيهِ) (٧)، ولأن المشتري دخل على أن البائع مساو له في الجهل وعدم التدليس، فإذا لم يكن كذلك؛ فهو [كعيب] (٨) كتمه، فللمشتري [٧٢ ق] الخيار.

*ص: ([إن] (٩) ذكر البائع [للمبتاع] (١٠) أنه يعلم كيله، ولم يعلمه


(١) نفسه.
(٢) زيادة من (ز).
(٣) في (ز): (فيمنع).
(٤) في (ز): (يعلم).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٦).
(٦) رواه مسلم برقم: (١٠١)، ورواه أحمد برقم: (٩٣٩٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٥٤٣)، عن الأوزاعي أن النبي قاله.
(٨) في (ت): (عيب).
(٩) في (ز): (إذا).
(١٠) في (ق): (للمشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>