للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحم معلوم بلحم مجهول، لأنها لا تؤكل.

*ص: (لا بأس ببيع الطعام جزافا في الغرائر، وصبرا على الأرض، ولا يباع الحيوان، ولا الثياب؛ ولا شيء له بال جزافا) (١).

*ت: [وكذلك] (٢) يجوز في العروض المكيلة، والمعدودة التي لا خطر [لها] (٣)، وإنما الغرض جملتها كالنورة (٤) والقطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن الكيل قد يشق، إلا أن يعدل عن الكيل والوزن لطلب الغرر.

قال مالك: لا يباع جزافا الدنانير؛ والدراهم؛ وكبار الحيتان؛ بخلاف الجوز؛ والبيض؛ والرمان والفرسك (٥)، والقثاء (٦)، والتين؛ وصغار [الحمام] (٧)، وذلك فيما كثر وشق عدده (٨).

قال ابن حبيب: يجوز الجزاف في الطير المذبوح إذا كثر، ولا يجوز في


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٠)، ط العلمية: (٢/ ٨١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٥).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. ينظر: المصباح المنير: (٢/ ٦٢٩).
(٥) ضرب من الخوخ أملس أحمر وأصفر؛ ولا ينفلق عن نواه، ينظر: الصحاح: (٤/ ١٦٠٣)، والنهاية: (٣/ ٤٢٩).
(٦) هو الفقوص، وهو أشبه بالخيار، ينظر: مجمل اللغة: (ص ٧٠٣).
(٧) في (ز): (الحمار).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٧٥)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>