*ص:(لا بأس ببيع الطعام جزافا في الغرائر، وصبرا على الأرض، ولا يباع الحيوان، ولا الثياب؛ ولا شيء له بال جزافا)(١).
*ت:[وكذلك](٢) يجوز في العروض المكيلة، والمعدودة التي لا خطر [لها](٣)، وإنما الغرض جملتها كالنورة (٤) والقطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن الكيل قد يشق، إلا أن يعدل عن الكيل والوزن لطلب الغرر.
قال مالك: لا يباع جزافا الدنانير؛ والدراهم؛ وكبار الحيتان؛ بخلاف الجوز؛ والبيض؛ والرمان والفرسك (٥)، والقثاء (٦)، والتين؛ وصغار [الحمام](٧)، وذلك فيما كثر وشق عدده (٨).
قال ابن حبيب: يجوز الجزاف في الطير المذبوح إذا كثر، ولا يجوز في
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٠)، ط العلمية: (٢/ ٨١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٥). (٢) زيادة من (ق). (٣) ساقطة من (ت). (٤) حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. ينظر: المصباح المنير: (٢/ ٦٢٩). (٥) ضرب من الخوخ أملس أحمر وأصفر؛ ولا ينفلق عن نواه، ينظر: الصحاح: (٤/ ١٦٠٣)، والنهاية: (٣/ ٤٢٩). (٦) هو الفقوص، وهو أشبه بالخيار، ينظر: مجمل اللغة: (ص ٧٠٣). (٧) في (ز): (الحمار). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٧٥)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٧١).