للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه، ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه) (١).

*ت: (نَهَى [رَسُولُ اللهِ] (٢) عَنْ بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحم)؛ خرجه مالك وأبو داود (٣)، وعلته عندنا التفاضل والمزابنة؛ كالمعلوف الذي لا يراد إلا للذبح، والمكسور الظهر أو العنق، فيصير لحما بلحم متفاضلا.

أما ما يصلح لغير الذبح فيجوز؛ أُكل لحمه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ (٤) [البقرة: ٢٧٥].

ويجوز بيع اللحم باللحم من جنسين؛ كلحم ذوات الأربع بلحم الطير، واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل؛ فكرهه مرة، وقال: لا يقتنى، ثم قال: إن كانت [فيه] (٥) منافع غير ذلك كالصوف جاز (٦).

*ص: (لا بأس بالحيوان الذي لا يجوز [أكل لحمه] (٧) باللحم) (٨).

*ت: كالحمر والخيل نقدا ومؤجلا، [للأمن] (٩) من المزابنة، وهو بيع


(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٢).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) مالك في موطئه: (٢٤١٤) ت الأعظمي، وأبو داود في سننه: (٣٣٥٦).
(٤) في (ق) و (ت): ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/٢٦)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٢٠٢).
(٧) في (ت): (أكله).
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٢٤).
(٩) في (ز): (إلا من).

<<  <  ج: ص:  >  >>