للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقدره؛ فرضي المشتري مع جهله [بقدره] (١)، لم يجز) لأنه دخل على المخاطرة.

(ومن ابتاع طعاما [مكيلا] (٢) واستوفاه [لنفسه] (٣)؛ فأراد بيعه، وأخبر مشتريه بكيله وصدقه؛ جاز إذا كان الثمن نقدا)، لأنه لا يغتفر نقص الثمن، (ولا يجوز إذا كان الثمن نسيئة) (٤)؛ للتهمة أنه لو كان نقدا ما صدقه، ولم يرض البائع بالنسيئة إلا لذلك، وغرضه أن ينتفع بالنقص لتأخير الثمن، أو لأن المشتري لا يرجع بالنقص؛ لأجل التأخير؛ فيكون أكل المال بالباطل، وسلف جر نفعا.

فإن صدقه؛ فزاد أو نقص، [وقامت بينة بذلك؛ فاليسير (٥) للمشتري] (٦) وعليه، والكثير للبائع وعليه، لأن المشتري دخل على اليسير؛ كالتراب والتبن، والكثير لم يدخل عليه، ولا يصدق المشتري؛ لأنه مدع.

*ص: (ومن ابتاع طعاما، أو إداما؛ أو شيئا مما فيه ربا؛ [أولا ربا فيه] (٧)، كيلا، أو وزنا، أو عددا، فلا يجوز بيعه قبل قبضه) (٨).

*ت في الصحاح: قال رسول الله : (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا [يَبِيعُهُ] (٩)


(١) زيادة من (ز).
(٢) في (ق): (بكيل).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٠)، ط العلمية: (٢/ ٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٧).
(٥) في (ز): (فإن اليسير).
(٦) في (ت): (ببينة كان اليسير للمشتري).
(٧) ساقطة من (ز).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٧)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٠).
(٩) في (ز): (يبعه)، وكلاهما ثابت رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>