للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا القياس على بيع التمر بالتمر؛ إذا وقع التساوي في الحال.

* ص: (لا بأس ببيع الفواكه كلها رطبها ويابسها، متفاضلا ومتماثلا؛ جنسا واحدا كانت أو جنسين؛ يدا بيد) (١).

* ت: كالتفاح والرمان واللوز والجوز وإن ادخر، وكذلك الخضر والبقول.

وعن ابن نافع: الرمان والخوخ وعين البقر (٢) والإجاص (٣) والموز؛ مما ييبس ويدخر؛ [يحرم] (٤) التفاضل فيه (٥).

قال اللخمي: لا يجوز التفاضل في الرمان، لأنه يدخر الشهور، ويجوز في عين البقر [والزفيزف (٦)] (٧)، لأنهما [بعد اليبس للعلاج] (٨)؛ دون التفكه (٩).

ولا يجوز التفاضل في العنب؛ وإن كان أحدهما لا [يتزبب] (١٠)، وكذلك


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٩)، ط العلمية: (٢/ ٨١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٢٠).
(٢) ضرب من العنب بالشام، ومنهم من لم يخص بالشام ولا بغيره، على التشبيه بعيون البقر من الحيوان، ينظر: الصحاح: (٦/ ٢١٧١)، ومجمل اللغة: (ص ٦٤١)، واللسان: (١٣/ ٣٠٢).
(٣) ساقط من (ز).
(٤) في (ز): (فيحرم).
(٥) ينظر: المنتقى للباجي: (٤/ ٢٤١)، والتبصرة: (٧/ ٣١٠٥).
(٦) ضرب من ثمر السدر أو النبق، أحمر اللون؛ يسمى العُنَّاب أيضا، ينظر: تهذيب اللغة: (١٢/ ٢٤٧)، وجمهرة اللغة: (١/ ٢٠١)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل: (٥/ ١٢١).
(٧) في (ز): (والبرقوق).
(٨) في (ق) ما يشبه: (يعدا ليس للعلاج)، وفي (ت) ما يشبه: (يعدا لجنس العلاج)، والمثبت من (ز) موافق لنص التبصرة.
(٩) التبصرة: (٧/ ٣١٠٥).
(١٠) في (ز): (يزبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>