*ص:(لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية)(١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.
*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.
*ص:(لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا)(٢).
*ت ومنعه الشافعي لقوله ﵇:(أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (٤).
وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر](٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.
(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٨). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٩)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٩). (٣) رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ت برقم: (٣٣٥٩)، والترمذي برقم: (١٢٢٥). (٤) ينظر: الأم للشافعي: (٣/ ٨٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٣٤). (٥) في (ق) و (ز): (صلاحهما)، والرواية موافقة لـ (ت). (٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٨٣)، ومسلم برقم: (١٥٣٨)، لكن بلفظ: (الثَّمَر بالتمر). (٧) ساقطة من (ز).