للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاختلاف الأجناس.

*ص: (لا تجوز الحنطة المبلولة بعضها ببعض، لعدم تحقق التماثل، إلا أن يكون البلل واحدا، ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية) (١)، لأن القلي أخرجها عن النية؛ كالخبز مع الدقيق والعجين.

*ت غمزها مالك؛ حتى يطحن المقلو.

*ص: (لا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا، ومنعه عبد الملك مطلقا) (٢).

*ت ومنعه الشافعي لقوله : (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟) الحديث (٣)، وقياسا على الرطب بالتمر إذا تساوى في الحال (٤).

والجواب عن الأول: قوله : (لَا تَبِيعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو [صَلَاحُهَا] (٥)) (٦).

وعن الثاني: أن زمان تجفيف الرطب لو بقي غير زمان [تجفيف التمر] (٧)، فلعل حره يكون أشد؛ فيقع التفاضل، وزمان تجفيف الرطب بالرطب لو بقيا واحد؛ فيكون الجفاف واحدا.


(١) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٨).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٩)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٩).
(٣) رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ت برقم: (٣٣٥٩)، والترمذي برقم: (١٢٢٥).
(٤) ينظر: الأم للشافعي: (٣/ ٨٠)، والحاوي الكبير: (٥/ ١٣٤).
(٥) في (ق) و (ز): (صلاحهما)، والرواية موافقة لـ (ت).
(٦) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٨٣)، ومسلم برقم: (١٥٣٨)، لكن بلفظ: (الثَّمَر بالتمر).
(٧) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>