" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ".
ثم أسنده (١٩٩) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذى والبيهقى وكذلك مالك (١/٢٤٦/٦) وابن أبى شيبة (٤/٣٠) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقى وغيره: " هذا هو الصحيح: موقوف ".
قلت: وفى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه , وإسماعيل وهو ابن عباس [١] ضعيف فى روايته عن المدنيين , وهذه منها. فلا يحتج بها , وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا.
وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلى.
أما حديث عائشة , فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه ابن ماجه (١٧٩٣) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (ص ٤١٣) والدارقطنى (١٩٩) والبيهقى (٤/٩٥ , ١٠٣) من طرق عنه به.
وقال البيهقى: " ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة , وحارثة لا يحتج بخبره ".
قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا.
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٠) , وقد علقه العقيلى مرفوعا فى ترجمة حارثة (ص ١٠٣) وقال: " لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ".
يعنى أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه فى غير هذا السند , وأما فى هذا , فلم يتابعه أحد , فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: عياش}