أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (١/٥٦) ومسلم (١/١٦١ ـ ١٦٢) وأبو عوانة (١/٢٠٧ ـ ٢٠٨) ومالك (١/٣٤/٣٥) وأبو داود (٧١ ـ ٧٣) والنسائى (١/٢٢ و٦٣) والترمذى (١/٢٠) وابن ماجه (٣٦٣ , ٣٦٤) والطحاوى (١/١٢) والدارقطنى (٢٤) وأحمد (٢/٢٤٥ , ٢٥٣ , ٢٦٥ و٢٧١ و٣١٤ و٣٦٠ و٣٩٨ و٤٢٤ و٤٢٧ و٤٦٠ و٤٨٠ و٤٨٢ و٤٨٩ و٥٠٨) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبع مرات ".
زاد ابن سيرين عنه: " أولاهن بالتراب ".
رواها مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والترمذى: وقال: " حديث حسن صحيح " وصححها الدارقطنى أيضا ولها عنده طريق أخرى وقال أيضا " صحيح ".
وفى لفظ عن ابن سيرين " السابقة [١] بالتراب " رواه أبو داود والدارقطنى ولكنه شاذ والأرجح الرواية الأولى كما حققته فى صحيح أبى داود (٦٦) .
وزاد مسلم وأبو عوانة والنسائى فى بعض طرقه " فليرقه ".
وأما حديث ابن عمر فتفرد به ابن ماجه (٣٦٦) دون الزيادة وسنده صحيح.
وأما حديث ابن مفضل [٢] فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى (١/١٨٨) وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى وأحمد (٤/٨٦ و٥/٥٦) بزيادة " وعفروه الثامنة فى التراب ".
(١٦٨) - (حديث أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثره - تعنى الدم -؟ فقال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ". رواه أبو داود بمعناه (ص٥٠) .
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: " إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه " فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ".
رواه أبو داود (٣٦٥) والبيهقى (٢/٤٠٨) وأحمد بإسناد صحيح عنه ,
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(١) {كذا فى الأصل , والصواب: السابعة}
(٢) {كذا فى الأصل , والصواب: مغفل}