لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [١] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ".
وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (١/٢٣٨) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [٢] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ". وهذا ظاهر , والله أعلم.
(١٨٣) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص ٥٤) .
* صحيح.
رواه أبو داود (٢٠٤) وابن ماجه (١٠٤١) والحاكم (١/١٣٩) والبيهقى (١/١٣٩) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.
(١٨٤) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (١) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (٢) بعض " (ص ٥٤) .
* صحيح.
وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع ... " الخ.
رواه مسلم (٢/٧٦) وأبو عوانة أيضا (١/٤٠٣) وأحمد (٢/٢٥٠ , ٢٦٦ , ٤١٥) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".
(١) الأصل (أو تحت)
(٢) الأصل (في) والتصحيح من مسلم
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: ترى}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: معفو}