شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص ٣٤٦) .
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (١٣٧٥) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق ٢٨١/١) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (٢/٦٨٢/٩٣) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (٢/٣٥٠) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".
(١٣٨٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (١٣٠٥) .
(١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " (ص ٣٤٧) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [١] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٨٠:
وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (٩ / ٤ - ٥ ط. منيرية) وساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٨ / ١٦ - ١٧) , قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما.