حبان (١٦٩٤) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن (شعبان) [١] عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة ".
قلت: هو ثقة متقن من رجال الشيخين , وكذا سائر الرواة فالسند صحيح , ولا أدرى لم اقتصر الترمذى على تحسينه؟ على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به.
وزاد فى آخره: " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ".
أخرجه البيهقى (٩/٦٨) والحاكم (٣/١٤٠) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
قلت: لكن ذكر الترمذى أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
فكأنه اختلف عليه فى إسناده , فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا.
ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذى والله أعلم.
(١٢١٩) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر " (ص ٢٨٩) .
* لم أقف على سنده الآن. [٢]
وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (٩/١٢٨ ـ ١٢٩) .
(١٢٢٠) - (حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه " رواه (ميلم) [٣] (ص ٢٨٩) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٤١ و٣٤٨ و٣/٣٠٨) ومسلم (٨/٥٣) والطيالسى (٢٣٥٩) وأحمد (٢/٣٩٣) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ للبخارى
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان}
[٢] قال صاحب التكميل ص / ٥٢:
في " مسائل عبد الله " (٢ / ٨٢٦) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفى " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص ١٠٩) : (أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى من كان منهم , وذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) .
وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضى الله عنه فى عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص ١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام.... يزعمون أن فى أيديهم كتابا من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب , قال: نعم , وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) .
ونقل الخلال الأول عن صالح موجود فى " مسائله ": (٢ / ٤٥٨) .
[٣] {كذا فى الأصل , والصواب: مسلم}