[(١٨٥٢) - (قول عمر:" إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى "(ص ١٥٦) .]
* لم أقف عليه.
[(١٨٥٣) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (١) عن عقبة (ص ١٥٦) .]
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) والنسائى (٢/٢٣٣) والترمذى (١/٢٠٧) وكذا ابن أبى شيبة (٧/٥/١) والحاكم (٢/١٧٤ ـ ١٧٥) والبيهقى (٧/١٣٩ , ١٤١) والطيالسى (٩٠٣) وأحمد (٥/٨ , ١١ , ١٢ , ١٨) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى:" حديث حسن ".
وقال الحاكم:
(١) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس فى طرقه وألفاظه. وليس الحديث فى " الصغرى " للنسائى إلا كما ذكرنا فى الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٢٨: وقفت عليه , رواه ابن شبة فى " أخبار المدينة ": (٣ / ٩٨٢ - ٩٨٤) , والبلاذرى فى " أنساب الأشراف ": (٥ / ١٣) .