الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها)[١] , فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى "(ق ٩١/٢) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".
أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .
[(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم:" نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما:" أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها} [٣] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (٦٦٠١) وأبو داود رقم (٢١٧٦) }