" وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ".
[(٢٤١٥) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى.]
* صحيح.
ومضى برقم (٢٣١٧) .
[(٢٤١٦) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ".]
* لم أقف عليه [١] .
وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١١/٧٥/٢) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبى قالا: " يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا ".
ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
لكنه لم يتفرد به.
فقد أخرجه البيهقى (٨/٢٦٩) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبى أنه قال: فذكره.
ومن طريق شريك عن الشيبانى عن الشعبى قال: " النباش سارق ".
ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذى فى كتاب إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها , ولم يتكلم على إسناده بشىء , وقد بحثت عنه فى " الحدود " و" الأقضية والأحكام " من " سنن الدارقطنى " وهى المراد عند إطلاق العزو إليه فلم أجده , والله أعلم.
(٢٣١٧) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٩:
وقفت عليه , رواه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (١٢ / ٤٠٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.
وسويد ضعيف , وأورده من رواية البيهقى الزيلعى فى " نصب الراية ": (٣ / ٣٦٧) .
وقال الحافظ فى " التلخيص الحبير " (٤ / ٧٠) : (الدارقطنى من حديث عمرة عنها) .