أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.
والسياق لمسلم.
[(٢٣٨١) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه.]
* صحيح.
أحرجه البخارى (٤/٢٩٣) ومسلم (٥/١٢٦) وكذا البيهقى (٨/٣٢١) وأحمد (١/١٢٥ و١٣٠) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (٢/٨٨) وابن ماجه (٢٥٦٩) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "
قلت: وإسناده صحيح.
[(٢٣٨٢) - (حديث:" عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".]
* صحيح.
وقد مضى.
[(٢٣٨٣) - (ثبت عن عمر أنه قال:" لا حد إلا على من علمه ".]
* ضعيف.
وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [١]
[(٢٣٨٤) - (حديث:" من تشبه بقوم فهو منهم ".]
* صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٦: بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص ١٧٠ - ١٧١) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.