[(٧٢٠) - (حديث: " ولا تخمروا رأسه ".]
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث المشار إليه آنفا (٦٩٤) .
(٧٢١) - (حديث: " أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن فى ثوبين كان يمرض فيهما " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٩٤) من طريق عائشة قالت: " دخلت على أبى بكر , فقال: فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت:
قلت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة , وقال لها: فى أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين , قال: وأى يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين , قال: أرجو فيما بينى وبين الليلة , فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه , به ردع من زعفران , فقال: اغسلوا ثوبى هذا , وزيدوا عليه ثوبين , فكفنونى فيهما. قلت: إن هذا خلق , قال: إن الحى أحق بالتجديد [١] من الميت , إنما هو للمهملة [٢] , فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء , ودفن قبل أن يصبح ".
وأخرجه البيهقى (٣/٣٩٩) وأحمد (٦/٤٥ و١٣٢) وأخرج بعضه مسلم وغيره وهو الآتى بعده.
(٧٢٢) - (حديث عائشة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية , ليس فيها قميص ولا عمامة , أدرج فيها إدراجا " متفق عليه (ص ١٦٩) .
* صحيح.
ولم يخرجاه بهذا التمام , وإنما أخرجه أحمد (٦/١١٨) فقط بسند حسن. وأخرجه البخارى فى الحديث الذى قبله دون قوله: " أدرج ... " وقوله " جدد يمانية "
وكذا أخرجه مسلم (٣/٤٩) وأبو داود (٣١٥١ و٣١٥٢) والنسائى (١/٢٦٨) والترمذى (١/١٨٦) وابن ماجه (١٤٦٩) والبيهقى (٣/٣٩٩) والطيالسى (١٤٥٣) وأحمد أيضا (٦/٢١٤) وعند مسلم والترمذى وابن ماجه " يمانية "
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد " من
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: بالجديد}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: للمهلة}