" وقع رجلان على جارية فى (ظهر)[١] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان فى الولد , فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما ".
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (١٠/٢٦٤) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال:" كلتاهما منقطعة ".
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
[(١٥٧٩) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص ٤٦٨) .]
* صحيح.
عن عمر , كما تقدم بيانه آنفا , وأما عن على , فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى , وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: طهر}