(٢٨٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ". رواه مسلم (ص ٧٧) .
* صحيح.
وهو من حديث جندب بن عبد الله البجلى قال , سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول:" إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا , ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إنى أنهاكم عن ذلك ".
أخرجه مسلم (٢/٦٧ ـ ٦٨) وأبو عوانة (١/٤٠١) والطبرانى فى " المعجم الكبير "(١/٨٤/٢) , ورواه ابن سعد فى " الطبقات "(٢/٢٤٠) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل.
وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة خرجتها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "(ص ٩ ـ ١٩) .
(٢٨٧) - (روى ابن ماجه والترمذى وعبد بن حميد فى مسنده عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى فى سبعة (١) مواطن: المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , وفى الحمام , وفى مواطن [١] الإبل وفوق ظهر بيت الله " (ص ٧٧) .
* ضعيف.
رواه الترمذى (٢/١٧٧ ـ ١٧٨) وابن ماجه (٧٤٦) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق ٨٤/٢) والطحاوى فى " شرح المعانى " (١/٢٢٤) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق ٣٦/١) والبيهقى (٢/٢٢٩ ـ ٢٣٠) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر به.
وقال البيهقى:
(١) الأصل (سبع) وهو خطأ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: معاطن}