" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.
وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [١] ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (٢١٥/١ ـ ٢) والبيهقى (٩/٣٠٣) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (١٠٥٧) فصح الحديث والحمد لله.
الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم ".
أخرجه الطحاوى (١/٤٦٠) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٣٣/٢) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (٤/٥٨) وقال: " ورجاله ثقات ".
قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (١٩٩٦) .
(١١٦٦) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص ٢٧٨) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى (١/٢٨٦) وأحمد (٦/٣١ , ١٥٨ ,
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: خلوقا}