" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ".
أخرجه أحمد (٢/١٨٥) .
والأسلمى هذا ضعيف.
ومنها عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" إن اليهود تعق عن الغلام , ولا تعق عن الجارية , فعقوا عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ".
أخرجه البيهقى (٩/٣٠١ ـ ٣٠٢) عن أبى حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما.
والحديث فى " المجمع "(٤/٥٨) بنحوه , وقال:" رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه , ولم أجد من ترجمهما ".
(١١٦٧) - (حديث ابن عباس:"إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً") رواه أبو داود ص ٢٧٨
* صحيح.
وتقدم تخريجه عند الحديث (١١٦٧) .
(١١٦٨) - (حديث أنس مرفوعا:" يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ". رواه الطبرانى (ص ٢٧٨) .
* موضوع.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص ٤٥) : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط الواسطى حدثنا مسعدة بن اليسع عن (حديث)[١] بن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له غلام فليعق عنه من ... ". وقال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حريث}