هذا نصه فى الموضع الأول , وقال فى الموضع الأخر:" رواه الطبرانى من رواية ... " الخ.
وفاتته رواية أحمد إياه.
[(٢٦٢٣) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا:" ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ".]
* ضعيف.
أخرجه أبو نعيم فى " القضاء "(ق ١٥٣ ـ ١٥٤) من طريق بقية حدثنا خالد بن حميد المهرى عن أبى الأسود المالكى به.
وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبى فى " الميزان " وساق له هذا الحديث قال: " قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للحاكم فى " الكنى " عن رجل من الصحابة.
قال المناوى:" ورواه أيضا ابن منيع والديلمى ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء!.
وفى رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم:" إن من أخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته "!.
[(٢٦٢٤) - (وقال شريح:" شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ".]
* لم أقف عليه الآن [١] .
(٢٦٢٥) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم , قال: تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٢٠٩: روى وكيع فى " أخبار القضاة ": (٢ / ١٩٠) نحوه , قال: أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميرى عن حاتم بن قبيصة المهلبى عن شيخ من كنانة قال: قال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش. قلت: هذا منقطع ضعيف. وروى عبد الرزاق فى " المصنف ": (٨ / ٣٠٠) قال: أخبرنى محمد بن عبيد الله عن أبى حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا ترتش فى الحكم , ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.