قلت: وهذا الحديث من (مناكير)[١] كما قال الذهبى فى " الميزان ".
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال:" إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال:(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرجه البخارى (٣/٤٦٢) ومسلم (٤/١٨٤) والبيهقى (١٠/٣٥٠) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... ".
[(٢٥٧٥) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا:" من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٤٣ و٤/١٢٤ و٢٦٤) ومسلم (١/٧٣) وأبو داود أيضا (٣٢٥٧) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (٢/١٣٩) والترمذى (١/٢٩١) وابن ماجه (٢٠٩٨) وابن الجارود (٩٢٤) والبيهقى (١٠/٣٠) وأحمد (٤/٣٣) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
[(٢٥٧٦) - (عن بريد مرفوعا:" من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.]
* صحيح.
أخرجه أحمد (٥/٣٣٥ و٣٥٦) والنسائى (٢/١٤٠) وابن ماجه (٢١٠٠) وكذا أبو داود (٣٢٥٨) من طريق أحمد والحاكم (٤/٢٩٨) وعنه البيهقى (١٠/٣٠) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مناكيره}