ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (١/٣١٣ ـ ٣١٤) : " واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة ".
[فصل]
[(١٨١٣) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه أحمد (٣/٣٣٩) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة , وعنعنه أبى الزبير.
لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , رواه عنه ابنه عبد الله قال: " خطبنا عمر بالجابية , فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا , فقال: أوصيكم (يا صحابى) [١] ثم الذين يلونهم , ثم يفشو الكذب , حتى يحلف الرجل ولا يستحلف , ويشهد الشاهد ولا يستشهد , ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان , عليكم بالجماعة , وإياكم والفرقة , فإن الشيطان مع الواحد , وهو مع الاثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة , فليلزم الجماعة , من سرته حسنته , وساءته سيئته , فذلكم المؤمن ".
أخرجه الترمذى (٢/٢٥) والحاكم (١/١١٤) والبيهقى (١/٩١) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: بأصحابى}