" أتى ابن عمر رجل , فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء , وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم ".
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبى شيبة (٤/٢٨) عن الأعرج قال: " سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم , وإن أكلوا بها لحوم الكلاب , فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم " وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (١٧٩٨) عن قزعة قال: " قلت لابن عمر: إن لى مالا , فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً , فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا , ولكن فى مالك حق سوى الزكاة " وسنده صحيح.
(٨٧٤) - (حديث سهيل بن أبى صالح [عن أبيه] قال: " أتيت سعد بن أبى وقاص فقلت: عندى مال , وأريد إخراج زكاته , وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه , فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم فقالوا: مثل ذلك " (ص ٢١٠) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٢٨) وأبو عبيد (١٧٨٩) والبيهقى (٤/١١٥) من طريق [١] عن سهيل به , مع اختلاف فى اللفظ , ولفظ البيهقى أقرب إلى لفظ الكتاب.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(تنبيه) : ليس فى رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك فى نسخة المؤلف , لأنى وجدت الحديث كذلك فى " المغنى " (٢/٦٤٣) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا , وهو الزيادة [عن أبيه] لابد من
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طرق}