" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (٢٦٢١) .
(١٤٢٤) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر (ص ٣٦٩) . [١]
[فصل]
(١٤٢٥) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " (ص ٣٧٠) .
* حسن.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (١٤٢٠) .
(١٤٢٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (ص ٣٧٠) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (١٣٠٣) .
[فصل]
(١٤٢٧) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص ٣٧٢) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء , وكذا صاحب " التكميل " وقد وقفنا عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " (٨ / ٧٢) والبيهقى فى " السنن الكبرى " (٦/٢٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر , قلت: لرجل على دين فقال لى عجل وأضع عنك فنهانى عنه وقال: " نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين " وإسناده صحيح على شرط الشيخين , والله أعلم.