" المحلى " من طرق أخرى كثيرة عن على.
وفى لفظ لأبى داود وغيره: " إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك , وتوضأ وضوءك للصلاة ". الحديث. وسيأتى فى الكتاب بعضه (١٢٥) .
(١٠٩) - (حديث أنه قال للمستحاضة: " توضئى لكل صلاة ". رواه أبو داود (ص ٣٣) .
* صحيح.
وهو من حديث عائشة:
رواه أبو داود وابن ماجه (١/٢١٥) والطحاوى (١/٤١) والدارقطنى (١/٧٨) والبيهقى (١/٣٤٤) وأحمد (٦/٤٢ , ٢٠٤ , ٢٦٢) من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلاأطهر , أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , اجتنبى الصلاة أيام محيضك , ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة ".
وزادوا الا أبا داود " وإن قطر الدم على الحصير ".
ورجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن ماجه والدارقطنى فى روايتهما أن عروة هو ابن الزبير , ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع , لكن تابعه هشام بن عروة عند البخارى (١/٢٦٤) وغيره فالحديث صحيح لكن بدون هذه الزيادة لتفرد الطريق الأولى بها.
وقد عزاها المصنف فيما سيأتى (رقم ٢٠٦) للبخارى فوهمه [١] .
وقد تكلمت على إسناد الحديث بتفصيل فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم ٣١٢ - ٣١٤) .
(١١٠) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: " إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة ". رواه الترمذى (ص ٣٣) .
* صحيح.
أخرجه الترمذى - كما قال المؤلف - (١/٢١٧ ـ ٢١٨) من طريق وكيع وعبدة وأبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(١) {كذا فى الأصل ,ولعل الصواب: فوهم}