[(٢٣٤٧) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعلى (ابنكن)[١] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة.]
* صحيح.
وقد مضى برقم (١٤٦٤) .
[(٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.]
* صحيح.
أخرجه أحمد (١/٢٦٩) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذى (١/٢٧٥) وكذا الدارقطنى (ص ٣٤١ ـ ٣٤٢) والحاكم (٤/٣٥٥) والبيهقى (٨/٢٣٣) وأبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (ق ٦٢/٢) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.
وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: " فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا , ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها , وقد عمل بها ذلك العمل ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم , وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال:" من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى.
ورواه أبو داود (٤٤٦٥) من طريق
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ابنك}