* ضعيف.
ولم أقف عليه من حديث زيد , والمعروف حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه عنه إبراهيم الهجرى قال:
" ماتت ابنة له , فخرج فى جنازتها على بغلة خلف الجنازة , فجعل النساء يرثين , فقال عبد الله بن أبى أوفى , لا ترثين , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثى , ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت , قال: ثم صلى عليها فكبر أربعاً , فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ".
أخرجه ابن أبى شيبة (١١٥) وأحمد (٤/٣٥٦ و٣٨٣) والبيهقى (٤/٤٢ ـ ٤٣) .
قلت: وإبراهيم هذا لين الحديث , كما فى " التقريب ".
والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (١٦٢) بعد أن ذكره من رواية أحمد فقط مختصرا ثم قال: " ورواه أبو بكر الشافعى فى " القبلانيات " [١] من هذا الوجه , وزاد: ثم سلم عن يمينه وشماله , ثم قال: لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ".
(٧٣٦) - (روى الخلال , وحرب عن على: " أنه صلى على زيد بن المكفف (١) فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم " (ص ١٧٣) .
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/١١٨) والبيهقى (٤/٤٣) عن الحجاج بن أرطاة عن عمير ابن سعيد قال: فذكره.
وعمير هذا ثقة حجة لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه.
ثم روى ابن أبى شيبة عن الحارث قال: " صليت خلف على على جنازة , فسلم عن يمينه حين فرغ: السلام عليكم ".
والحارث هو الأعور وهو ضعيف , بل متهم.
(١) الأصل (الملفق) والتصويب من مخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: " الغيلانيات "}