[(٢٥٧٣) - (حديث:" أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٣٥٨ و٤٦٢ و٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤) ومسلم (٤/١٨٤ ـ ١٨٥) وكذا أبو داود (٣٧١٤) والنسائى (٢/٩٨ و١٦٠) وأحمد (٦/٢٢١) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان (يمكن)[١] عند زينب بنت جحش , فيشرب عندها عسلا , قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير , فدخل على إحداهما , فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن أعود , فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
[(٢٥٧٤) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ".]
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (١٠/٣٥٢) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم , فجعل (الحرام حلالا)[٢] , وجعل فى اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يمكث} [٢] {كذا فى الأصل , وهو فى " سنن البيهقى " كذلك , وهو خطأ والصواب: " فجعل الحلال حراما " وقد أخرجه على الصواب: الترمذى (رقم ١٢٠١) وابن ماجه (٢٠٧٢) من الطريق نفسها , والله أعلم}