(١٠١٨-١) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة:"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه") . ص ٢٤٦
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه والكلام على هذه الزيادة بتفصيل رقم (١٠١٦)
(١٠١٩) - (حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر " متفق عليه (ص ٢٤٦) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٤٦١) ومسلم (٤/٢٣) وكذا مالك (١/٣٢٣/٤) والشافعى (١٠٠٨) وأبو داود (١٨٤٠) والنسائى (٢/٨) وابن ماجه (٢٩٣٤) وابن الجارود (٤٤١) والدارقطنى (٢٧٧) والبيهقى (٥/٦٣) وأحمد (٥/٤١٨ , ٤٢١) من طريق عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالإيواء [١] فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه , وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه , فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك , فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب , قال: فسلمت عليه , فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين , أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم , فوضع أبو أيوب رضى الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسه , ثم قال لإنسان يصب: اصبب , فصب على رأسه , ثم حرم رأسه بيديه فأقبل بهما , وأدبر , ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ".
(١٠٢٠) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ". رواه مالك والشافعى (ص ٢٤٦) .
* صحيح.
أخرجه مالك (١/٣٢٣/٥) عن عطاء بن أبى رباح: " أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية ـ وهو يصب على عمر بن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا في الأصل، والصواب، بالأبواء}