[باب حكم العيوب فى النكاح]
[(١٩١٠) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.]
قال: أعلمها ثم خيرها " (٢/١٧٨) .
* لم أقف على إسناده.
وقد رواه ابن ابى شيبة (٧/٧٠/٢) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما ".
وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [١] .
[(١٩١١) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ".]
* صحيح عن ابن مسعود , فقط.
١ ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٣٢:
وأقرب مما أورده المخرج: ما روى سعيد: (٣ / ٢ / ٨١ / ٢٠٢١) ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى ": (١٠/ ٦١) , وعبد الرزاق فى " المصنف ": (٦ / ١٦٢) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن اخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما , فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم ? قال: لا , قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.
هذا لفظ سعيد , وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر , إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر , فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح.
تنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند , وهو تحريف , صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده , وقد ترجم لابن سندر ابن سعد فى " الطبقات ": (٧ / ٥٠٥ - ٥٠٧) , وانظر كتب تراجم الصحابة. .