(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله , فعزاه هنا وفيما بعد (١٣٨١) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (١٣٧٩ , ١٣٨٨) للمتفق عليه , وهو وهم.
(١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم " رواه مالك والشافعى (ص ٣٤١) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (٢/٦٥٢/٥٩) وعنه الشافعى (١٣٠٨) وكذا البيهقى (٥/٢٨٨) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح.
(١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ". رواه الجوزجانى (ص ٣٤١) [١] .
(١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ". رواه سعيد (ص ٣٤١) . [٢]
(١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص ٣٤٢) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) وابن ماجه (٢٢٨٣) وكذا الدارقطنى (٣٠٨) والبيهقى (٦/٢٥) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٧٧:
أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر , والذي فى كتب أصحاب أحمد: وقال عمر , كما فى " المغنى ": (٤ / ٢٧٨) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (٨ / ٢٦) , وابن أبى شيبة: (٦ / ٤٧٠) , وأبو عبيد فى " غريب الحديث ": (٣ / ٢٨٣) , والبيهقى: (٦ / ٢٣) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد (وفى ابن أبى شيبة وأبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن) قال: قال عمر...... فذكر نحوه , ولفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف.
والمسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن , ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
[٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٨:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": (٨ / ٢٤) , قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبى , قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان ومن فحل أبى فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.