قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (١١/٢٥/٢) بإسناد صحيح عن الشعبى به.
وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.
[(٢٣٠٦) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".]
هو فى " الموطأ " (٢/٨٦٥) عن ابن شهاب به.
وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .
[(٢٣٠٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".]
* لم أقف عليه [١] .
[(٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.]
* ضعيف.
أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".
أخرجه البيهقى (٨/١٠٩ ـ ١١٠) وابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.
ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".
قلت: أخرجه البيهقى أيضا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٦٩:
ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (١١ / ٥١) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة.