ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عنها قالت:
" ليس فيه زكاة حتى يقبضه ".
قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضاً , ولكنه يتقوى بالطريق الأولى , فهو حسن إن شاء الله تعالى.
(٧٨٥) - (قول على فى الدين الظنون (١) : " إن كان صادقاً فليتركه [١] إذا قبضه , لما مضى " رواه أبو عبيد (ص ١٨٣) .
* صحيح.
رواه أبو عبيد (٤٣١/١٢٢٠) وعنه البيهقى (٤/١٥٠) : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه.
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٢) عن يزيد بن هارون به.
وقد تابعه ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين إلا أنه قال:" نبئت أن عليا قال: فذكره ".
(فائدة) قال أبو عبيد: " قوله (الظنون) هو الذى لا يدرى صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا كأنه لا يرجوه ".
(٧٨٦) - (وعن ابن عباس نحوه , رواه أبو عبيد (ص ١٨٣) .
* ضعيف.
قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان ـ أو ابن أبى سليمان ـ عن سعيد بن أبى هلال عن أبى النضر عن ابن عباس قال فى الدين:
(١) الأصل (المظنون) والتصويب من البيهقي و ((نهاية ابن الأثير)) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: فليزكه}