[(١٥٣٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".]
*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص ٢٤) :
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [١] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق ١١/٢ و١٤٤ و٢) .
وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ".
قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم.
(١٥٣٦) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى.
* صحيح.
وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (١١٥٢) .
(١٥٣٧) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , وسيأتى بعد قليل أنه: مسلم}