" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ".
وقال ابن عبد البر:" ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ".
يعنى: فى إسناده.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ:" إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".
وهذا إسناد ضعيف.
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو:" أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".
أخرجه الحاكم (٤/٨٨) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله:" قلت: فرج ضعفوه ".
قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا.
ورواه أبو النضر فقال: حدثنا (محمد بن الأعلى)[١] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص.
فجعله من مسند عمرو.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: محمد بن عبد الأعلى}