قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.
الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: " من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (١) من المصر فهى له " أخرجه أحمد (٣/٣٦٣) من طريق ليث عن أبى بكر به.
قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى " مجمع الزوائد "(٤/١٥٧) : " رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى)[١] " فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ:" من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق ".
قال عروة:" قضى به عمر فى خلافته ".
أخرجه البخارى فى " صحيحه "(٢/٧١) وأبو عبيد فى " الأموال "(٧٠١) والبيهقى (٦/١٤١ - ١٤٢) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.
وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة.
أخرجه أحمد (٦/١٢٠) .
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (١٥٢٠) .
(١) الأصل " أرضا دعوة من المصر اورمية "! والتصحيح من " المجمع ". ولم يورده السيوطى فى " الجامع الكبير "!. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: مدلس}