" أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [١] ".
أخرجه مالك (٢/٦٧٨/٨٧) وعنه أبو داود (٣٥٢٠) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (٣٥٢١) .
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) وابن الجارود (٦٣١) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [٢] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩) والدارقطنى وابن الجارود (٦٣٣) .
فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".
وقال أبو داود:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: الغرماء}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الخبائرى}