فانطلقت به , فساومنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام , ثم بدا لى فأعتقته ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " كما فى " الإصابة " لابن حجر , " والمجمع " للهيثمى (٤/١٤٢ ـ ١٤٣) وقال: " وابن لهيعة حديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
٢ ـ روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: " أن رجلا قدم المدينة , فذكر أنه يقدم له بمال , فأخذ مالا كثيرا , فاستهلكه , فأخذ الرجل , فوجد لا مال له , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا منقطع ".
قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا.
٣ ـ روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار (أن) [١] أبى سعيد الخدرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس فى دينه " أخرجه الدراقطنى (٢٩٥) والبيهقى والسياق له.
قلت: وهذا سند صحيح , قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث , والسند إليه صحيح , رجاله كلهم ثقات , وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه.
ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه , ولهذا , لما أورده ابن الجوزى فى " التحقيق " (٢/٢٣/١) من طريق الدارقطنى , لم يضعفه , بل تأوله بقوله: " والمعنى أعتقونى من الاستخدام ".
وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا.
فالتأويل فرع التصحيح , وهو المراد , وقد صححه الحافظ المزى , وكفى به حجة , فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " عقب قول ابن الجوزى المذكور (٣/١٩٩) :
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب عن}