الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/٥٧/١) : حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ: " إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما.
وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (٣/٥٧/٢) .
قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.
الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد فى رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار ".
أخرجه الشافعى (١٢٦٤) والترمذى (١/٢٤٠) والبيهقى (٥/٣٣٢) وأحمد (١/٤٦٦) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/٢٠٧/٢) .
وقال البيهقى: " (عوف) [١] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه ".
قلت: بعضها متصل , كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.
وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.
الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: عون}