ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان:
الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أقر) [١] أو أمر أن يقتل ... فذكر الخمس.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (٦/٢٨٥ , ٢٣٦ , ٣٨٠) , وزاد الأولان فى رواية: " والحية , قال: وفى الصلاة أيضا ".
والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن ... ".
قلت: فذكرهن.
ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم ... " فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (١٨٤٧) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد.
وأخرجه البيهقى (٥/٢١٠) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (١/٣٨٤) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ: " الحية والذئب والكلب العقور ".
ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل ,
والصواب: أمر}