القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر (١).
القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي (٢).
القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط (٣).
القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار (٤).
القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته (٥).
القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة (٦).
القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه (٧).
القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل (٨).
(١) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٢/ ١٠.(٢) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٠٢.(٣) القواعد ٢/ ٤٥٧، والكافي ٢/ ٤٨٣.(٤) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.(٥) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.(٦) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢.(٧) القواعد ٢/ ٤٥٧، والمحرر ٢/ ٢٠٨.(٨) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ١١/ ٢٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute