القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة (١).
القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه (٢).
القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة (٣).
وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا (٤)، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.
وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا (٥).
القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره (٦).
القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره (٧).
القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها (٨).
القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه (٩).
القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم (١٠).
(١) القواعد ٢/ ٣٠٢، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١٤، والشرح معه ١٥/ ٣١٣.(٢) القواعد ٢/ ٣٠٢، والشرح مع الإنصاف ١٥/ ٣١٣.(٣) القواعد ٢/ ٣٠٢، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١٥.(٤) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ١٢/ ٩١.(٥) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ١٢/ ٩١.(٦) القواعد ٢/ ٣٠٢، والمغني ٩١/ ١٢.(٧) القواعد ٢/ ٣٠٢، والشرح ١٥/ ٣٢٢.(٨) القواعد ٢/ ٣٠٣، والمغني ١٢/ ٨٩/ ٩٠.(٩) القواعد ٢/ ٣٠٣، والإنصاف مع الشرح ١٥/ ٣١١.(١٠) القواعد ٢/ ٣٠٣، والهداية ١/ ١٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute