القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (١).
وقيل: بقيمته (٢).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (٣).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (٤).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (٥).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (٦).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (٧).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (٨).
(١) القواعد (٢/ ١٢٣) الإنصاف (٦/ ١٣١).(٢) القواعد (٢/ ١٢٣) والإنصاف (٦/ ١٣١).(٣) القواعد (٢/ ١٣١) والإنصاف (٦/ ٥٢).(٤) القواعد (٢/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨٣).(٥) القواعد (٢/ ١٤١)، والإنصاف مع الشرح (١٥/ ١٥١).(٦) القواعد (٢/ ١٤١).(٧) القواعد (٢/ ١٤٢).(٨) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٦٤، ٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute