قُلْتُ: إِنما ذلك اوالله أعلم، لِكَوْن الرقبة فيها مُعْظَم الحياة، بل جميعُها فإِذا قُطِعَت زالت حياته بخِلَاف غيرها من اليَدَيْن والرِّجْلَيْن وغير ذلك.
١٦٨٩ - قوله:(قرعَ)، ويجوز أُقْرعَ (١) كما تقدم. (٢)
* مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنه إِذا أعْتَق نصف عَبْده بموته، وثُلثُه يَحْتمِل بَاقِيه، عُتِقَ كلُّه (٣).
١٦٩١ - قوله:(من غِشْيَانِها)، بكسر "الغين": أي مِنْ جِمَاعها، يقال: غَشِيَ المرأة غِشْيَانًا: إِذا جامعها.
١٦٩٢ - قوله:(والتَّلَذذ بها)، أي: بالجماع ودواعيه والله أعلم.
(١) كذا هو في المختصر: ٢٤٠. (٢) انظر: ص ٥٨٦. (٣) نقل هذه الرواية الخرقي وقدَّمها. انظر: المختصر: ص ٢٤١). والرواية الثانية: لا يعْتِق إِلَّا حصته، ولا يُقَوِّم عليه تمام الثلث. نص على ذلك أحمد في رواية ابن منصور وبكر بن محمد. قاله القاضي. انظر: (الروايتين والوجهين: ٣/ ١٠٩). قال في: (المغني: ١٢/ ٢٨٥)، "وبهذا قال الأوزاعي".