(١) أخرجه الترمذي في الأحكام: ٣/ ٦١٤، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، حديث (١٣٢٥)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. كما أخرجه أبو داود في الأقضية: ٣/ ٢٩٩، باب في طلب القضاء، حديث (٣٥٧٢)، وابن ماجة في الأحكام: ٢/ ٧٧٤، باب ذكر القضاة، حديث (٢٣٠٨). (٢) في الأصل: العلمية، وهو تصحيف. (٣) في الأصل: الحُرْم وهو خطأ. (٤) وهذا التعريف مُسَتَمدٌ من تعريف الفقه نفسه، "وهو العِلْم بالأحكام الشرعية العملية". انظر: (الروضة وشرحها لبدران: ١/ ١٩، التمهيد للأسنوي: ص ٥، إرشاد الفحول: ص ٣، التعريفات: ص ١٧٥). قال صاحب "الروضة": "فلا يطلق اسم الفقيه على متكلِّمٍ ولا محدِّثٍ ولا مُفَسِّرٍ ولا نَحْوِيٍّ" انظر: (الروضة مع شرحها لبدران: ١/ ١٩ - ٢٠).