١٦٣٠ - قوله:(يُكَافِئ)، مهموزٌ: أي يساوي. قال الجوهري:"كلُّ شيء سَاوَى شيئًا فهو مُكَافِئٌ له". (١)
١٦٣١ - قوله:(لا جَنَب)، قال ابن سيدة:"جَنب الفَرسُ والبعيرُ يَجْنُبُه جَنْبًا، فهو مَجْنُوبٌ، وجَنِيبٌ". (٢).
١٦٣٢ - قوله:(ولا جَلَب). قال أبو السعادات:"الجلَب - بفتح "اللام" -: في الزكاة بأن يَقعدَ المصدِّق في موضعٍ، ويَجْلب الأموال إليه ليأخُذَ صَدَقَتَها، أو يكون في السِّباق بالزَّجْر للفرس فيصيحُ عليه (٣) حثًا لَهُ على الجَرْي". (٤)
= الذي لا يُؤْمَن أنْ يَسْبِق، وأما إذا كان بليدًا بطيئًا قد أمِن أنْ يسبِقَهُما فذلك القمار المنهي عنه ". (اللسان: ١١/ ١٦٩ مادة حلل). (١) انظر: (الصحاح: ١/ ٦٨ مادة كفأ). (٢) والجَنَبُ - بفتح "النون" -: المنهي ككنه في السباق، وهو أن يجْنُب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسًا آخر لكي يتحَوَّل عليه إن خاف أنْ يُسْبَق على الأول. قاله الجوهري في: (الصحاح: ١/ ١٠٣ مادة جنب). (٣) في الأصل: فالصياح، وهو خطأ. (٤) انظر: (النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢٨١ بتصرف). وقوله: "لا جنب ولا جَلَب" حديث أخرجه أبو داود في الزكاة: ٢/ ١٠٧، باب أين تصدق الأموال، حديث (١٥٩١)، والترمذي في النكاح: ٣/ ١٠٧، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، حديث (١١٢٣)، والنسائي في النكاح: ٦/ ٩١، باب الشغار، وأحمد في المسند: ٢/ ٩٥ - ١٨٠.