* مسألة: أصحّ الروايتين: أنه إِذا ضَرب حيوانًا، فأبَان منه عضوًا يُؤْكَل الصيْد دُونَه. (١)
١٥٨٩ - قوله:(الَمناجِلَ)، جمع مِنْجَلٌ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الَمنْجَلُ: مَفْعَلٌ من نَجَل الشَّيْءَ: رمَاهُ، والولدُ: جاءَ به نَجِيبًا، والأَمْر: بَيَّنَهُ، وبالرُّمْح: طَعَنَ، والأَدِيمَ: سلَخَهُ من الرجْلَيْن، والصَّبِيُّ اللَّوحَ: مَحَاهُ، والأَكَّار (٢) الأَرْضَ: شَقّهَا للزراعة.
والِمنْجَلُ: ما يُقْطَع به الزرع ونَحوه، والسِّنان الُموَسِّعُ خَرْقَ الطَّعْنَةِ.
والُمنْجَل: البعيرُ الذي أنْجَلْتَهُ: أي جَعَلْته يرعى نَجيلًا: وهو ضَرْبٌ من الحَمْضِ". (٣)
= والترمذي في الطب: ٤/ ٣٨٦، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسُمٍ أو غيره، حديث (٢٠٤٤)، والنسائي في الجنائز: ٤/ ٥٤، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. (١) أي: دون العضو البائن. قال في (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٦): "وهو المذهب وعليه الأصحاب" وبه جزم صاحب (المذهب الأحمد: ص ١٩٣، والمحرر: ٢/ ١٩٤) وإن بقيت في الصيد حياة مستقرة وذكي حل العضو كبقيته قاله في (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٦). وإن أبانه ومات الصيد في الحال: حل الصيد كله. قال الزركشي: "وهو المشهور والمختار لعامة الأصحاب" (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٧). أما الرواية الثانية يأكله وما أبان منه، حكاها الخرقي في (مختصره: ص ٢٠٨). (٢) الأَكَّارُ: اسم فاعل للمبالغة من الأَكْر، وهو الشَقّ والحَرْثِ. والجمع منه: أكَرَةٌ. قاله في (المصباح: ١/ ٢٢). (٣) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).